المحقق الكركي

165

جامع المقاصد

ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع اليمين ، فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ، ولا يضمن الراهن . ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفك لقضاء ثمنه في دينه .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 47 .